716تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قایډیټرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانأنه أجاز السجود عند النعمة والشكر، وعلى هذا يجوز السجود عند خوف الزلازل وغيرها (١)، يسجد هذا شكرًا وهذا خوفًا، وأما الصلاة حينئذٍ فتجوز قولًا واحدًا.(١) في (ر): (عند الخوف والزلازل وغيرها).2 / 616کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ