709

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في صلاة الخسوف
الصلاة عند خسوف الشمس والقمر سنة، والأصل في ذلك قول النبي ﷺ وقد خسفت الشمس: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لاَ يَخْسِفَانِ لمِوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لحَيَاتِهِ، فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَة حَتَّى تَنْجلي" (١).
وصلاة خسوف الشمس: أربع ركعات يستفتح الصلاة فيقرأ ويركع، ثم يرفع فيقرأ ويركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ ويركع، ثم يرفع فيقرأ ويركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، ويطيل القراءة والركوع (٢).
واختلف في أربعة مواضع:
أحدها: في الطول هل هو محدود أم لا؟
والثاني: في السجود هل هو مطول، أم على المعتاد في غيرها من الصلاة؟
والثالث: في قراءة الحمد في الثانية والرابعة.
الرابع: الجهر بالقراءة.
فقال مالك في المختصر: يطيل أول ركعة قدر سورة البقرة، وفي الثانية قدر سورة آل عموان، والثالثة: قدر سورة النساء، والرابعة: قدر سورة المائدة، ويمكث في الركوع في كل ركعة قدر قيامه فيها (٣). وقال أبو محمَّد عبد الوهاب: يستحب تطويلها ما أمكن، ولم يضر بمن خلفه إن كان إمامًا ولم. يجد

(١) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٨٤.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٢، ٢٤٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٩، ٥١٠.

2 / 609