676

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وذكر البخاري أن الثاني حدث في زمان عثمان بن عفان (١)، فجعل ابن عبد الحكم الثاني واجبًا (٢)، لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي، وتحريم البيع، وقد يقع التحريم، ووجوب السعي لبعض الناس بالأذان الأول، إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت (٣) أدرك الإِمام على المنبر.

(١) أخرجه البخاري: ١/ ٣١٠، في باب الجلوس على المنبر عند التأذين، من كتاب الجمعة في صحيحه، برقم (٨٧٤).
(٢) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [٩ / ب].
(٣) قوله: (الوقت) ساقط من (س).

2 / 576