655

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فأما ما يتعلق بالنفس فالمرض الذي يشقّ معه (١) الإتيان إليها، أو علةٌ لا يمكنه اللبث في الجامع حتى تنقضي الجمعة لنزول به، أو غير ذلك، أو كان مقعدًا ولا يجد مركوبًا، أو أعمى ولا يجد قائدًا ولا يهتدي للوصول (٢) بانفراده.
واختلف في المطر الشديد: هل يكون عذرًا؟ فقال مالك: عليه أن يشهد (٣). وقال أيضًا: ليس ذلك عليه.
ومن العذر أن يخاف سلطانًا إن ظهر قتله أو عاقبه أو ضاره، وقال سحنون: إذا خاف غريمًا أن (٤) يحبسه- لم يسعه (٥) التخلف، كان له مالٌ أو لم يكن. وقوله: إذا لم يكن له مال، ليس بحسن.
واختلف في تخلّف العروس، فقال مالك: لا يتخلف عن الجمعة ولا غيرها (٦). وقال سحنون: قال بعض الناس: يتخلف ولا يخرج، وهذا حق لها بالسّنة (٧).
وهذا لا يصح، إلا أن يقول: إنها من فروض الكفاية.
- والعذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد أبويه قد اشتد به (٨) المرض أو احتضر أو مات؛ فيجوز له التخلّف، وكذلك لو كان مريضًا يخشى

(١) في (ر): (عليه).
(٢) في (ر): (بالوصول).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٧.
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (يمنعه).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٦.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٥٦.
(٨) في (ر): (فيه).

2 / 555