624

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لم يَسْهُ، أَوْ أتى بسجودٍ لسوه؟
والسادس: إذا لم يَسجدْ حتى طال الأمرُ، وقد كان سجو قبلَ السلام.
فقال مالك: يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد (١). فيسجد للنقص لحديث ابن بحينة، والزيادة لحديث ذي اليدين.
وقال في المجموعة: ما كان الناس يَحْتَاطون في سُجودِ السهْوِ لا قبلُ ولا بعدُ، كان ذلك كفُه عندهم سهلًا (٢).
وقال أشهب في كتاب محمد (٣): إذا جعل سجدتَيْ الزِّيادةِ قبلَ السلامِ أعاد الصلاةَ.
وقال ابن القاسم: يعيدهما بَعْدَ السلام (٤).
وقال أصبغ: لا شيءَ عليه (٥). قال: وهو قول مالك.
قلتُ: وهو قول ابن القاسم (٦) في المدونة: إن كان السجود لنقص فجعله بعد السلام أجزأته صلاته وسجوده (٧). وقيل لمالك: يؤمنا (٨) قومٌ يرون خلاف ما ترى، فيجعل سجودَ النقصِ بعد السلام؟ فقال: اتبعوه فإن

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٤١. وعبارته ونصّه: (قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٣.
(٣) قوله: (في كتاب محمد) ساقط من (س).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٤.
(٦) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٢.
(٨) في (ر): (إنه يَلِينَا).

2 / 524