617

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لما نَسِيَ السلام نوى في حين انصرافِهِ الخروجَ من الصلاة.
وإعادةُ التشهدِ استحسانٌ، وقد استحسن مالك فيمن قَرأَ ونَسِيَ الركوعَ حتى سجد فعاد إلى الركوع -أن يعيد القراءةَ قبل أن يركع (١)، وإن طال الأمرُ وانتقضتْ طهارتُهُ- اسْتَأنْفَ الصلاة، وإن لم تنتقضْ فَسَدَتْ على أصله في المدونة (٢)، ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهدَ.
وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلّمَ ولا سجود عليه (٣). قال: لأنه إن كان سلم فسلامُه هذا لغير شيء، وإن لم يسلم فسلامُه هذا يجزئُهُ (٤). يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل، فإن فارق الموضع (٥) وطال- عاد الجواب في السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تَقَدمَ إذا لم يكن سلم؛ لإمكان أن يكونَ لم يسلِّمْ.
فصل في أحاديث السهو
وأحاديثُ السهْوِ ثلاثةٌ:
حديثُ ابن بحينة قال: قام النبي ﷺ من اثنتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام (٦).

(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٧، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٧٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٢١، ٢٢٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٤.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٤.
(٥) في (ب): (أو طال).
(٦) متفق عليه أخرجه البخاري: ١/ ٢٨٥، في باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي ﷺ قام من الركعتين ولم يرجع، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، برقم (٧٩٥)، ومسلم: ١/ ٣٩٩، في =

2 / 517