532

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الركوع، فإنه (١) يمضي لتمامها.
والقول إنه إذا كانت نيته للركوع إنه يمضي لها أحسن (٢)؛ لأنه تلبّس بفرض فلا يسقطه لنفل، ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض وهو القيام، أنه لا يرجع منه إلى الجلوس، والجلوس سنة مؤكدة تَفْسُدُ الصلاة بتعمد تركه في المشهور من المذهب، فناسي السجدة أولى.
وأما إذا كانت نيته في الانحطاط للسجدة، فإن مالكًا ذهب إلى أن الفرض أن يخر راكعًا فتماديه عليه بنية الامتثال للركوع جازٍ عنه (٣).
وذهب ابن القاسم إلى أن الانحطاط للركوع فرض في نفسه، فلم يجز عنه الانحطاط بنية السجود لأنه لنفل، فلا يجزئ عن فرض (٤).
واختلف فيمن سلّم من ركعتين، فذكر وهو قائم هل يُحْرم ولا يجلس (٥) أو يجلس ثم يقوم؟ ولم يختلف النص فيمن سبقه الإمام بركعة فظن أن الإمام سلم، وقام للقضاء وسلم الإمام وهو قائم - أنه لا يرجع إلى الجلوس، وقد كانت الحركة إلى القيام في حكم الإمام في موضع لا يحتسب بها (٦)، فإن ذكر وهو جالس أو بعد السلام لم يكن عليه شيء عند ابن القاسم (٧)، إلا أن يدخل في نفل آخر. ولأشهب في مدونته: أنه إن ذكر وهو جالس ولم يسلِّم أنه يسجد،

(١) في (ر): (لأنه).
(٢) أي: يمضي على ركوعه.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٢٠.
(٥) قوله: (ولا يجلس) ساقط من (ز).
(٦) في (ر): (به).
(٧) انظر: المدونة ١/ ٢٠٠.

2 / 432