517

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة (١) وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول (٢) أشهب أن حمل الحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." (٣) أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله ﷿.

(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١١ في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٥)، ومسلم: ١/ ٤٢٣ في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠ في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (١٥).

1 / 415