496

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وقال سحنون في الإمام يخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر، أو ذكر متاعًا له خلفه خاف عليه التلف: أن له أن يخرج لذلك ويستخلف (١).
وعلى قول أشهب: يستخلف (٢) إن لم يبعد (٣) أحد من هؤلاء بنى على ما صلى وأجزأه. قياسًا على أصله إذا خرج لغسل دمٍ رآه في ثوبه، أو لقيء (٤). قال: أحب إلي أن يستأنف، وإن بنى أجزأه. قاسه بالراعف.
واختلف فيمن ظن أنه رعف أو أحدث فخرج ثم تبين له أنه (٥) لم يصبه ذلك: هل يبني؟ وإن كان إمامًا هل يفسد (٦) عليهم؟ فقال مالك: يبتدئ الصلاة ولا يبني (٧).
وظاهر قول ابن القاسم أنه إن كان إمامًا لم يفسد؛ لأنه لم يتعمد.
قال سحنون في المجموعة: لأنه خرج بما يجوز له، ويبتدئ الصلاة خلف الذي استخلفه.
وقال في كتاب ابنه: أبطل عليهم؛ لأنه يستطيع أن يعلم ما خرج منه (٨) قبل أن يخرج من المحراب، إلا أن يكون في ليل مظلم.
وقال محمد بن عبد الحكم: يبني ولا يبطل على من خلفه؛ بمنزلة من ظن

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٨.
(٢) قوله: (يستخلف) ساقط من (س).
(٣) في (ر): (يتعمد) وأشار في الهامش للمثبت هنا.
(٤) قوله: (أو لقيء) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (تبين له أنه) يقابله في (ر): (تيقن أنه).
(٦) في (س): (تفسد).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ١٩٣.
(٨) في (س): (فيه)، وأشار في هامش (س) إلى ما في المتن.

1 / 394