491

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل [فيمن شرع في النفل ثم قطعه]
من افتتح نفلًا ثم قطعه متعمدًا قضاه، وإن غلب عليه بحدث أو غيره - لم يقضه إذا لم يكن نذره، فأما إن كان منذورًا مضمونًا قضاه، ويختلف إذا كان منذورًا معينًا في ساعة بعينها فغلب على الصلاة حتى خرج ذلك الوقت؛ قياسًا على من نذر صيام يومٍ بعينه، وإن نسيه (١) حتى خرج الوقت قضاه، واختلف فيه أيضًا.
فصل [فيمن أتى المسجد]
ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢). وقال أبو مصعب: إلا أن يكثر اختلافه لحوائجه فيجزئه ركوعه أول ما يدخل. ومن مر مجتازًا لحاجة فلا بأس أن يمر ولا يركع (٣)، وكره ذلك زيد بن ثابت أن يمر ولا يركع. ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه.

(١) قوله: (وإن نسيه) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٩.

1 / 389