485

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في (١) أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند (٢) غروبها (٣).
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة (٤)، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر (٥) هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا (٦) وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد (٧) رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل (٨).

(١) قوله: (يذكرها في) يقابله في (س): (تذكر).
(٢) قوله: (عند) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.
(٤) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (الفجر) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (تصليا) يقابله في (ر): (يصلها).
(٧) في (ر): (بقدر).
(٨) في (س): (يصل).

1 / 383