481

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
يسلم من كل ركعتين.
وأما الجواز فإنه لا ينحصر (١) بعدد، بل يجوز ركعة، واثنتين، وثلاثًا، وأربعًا، وزيادة على ذلك بتسليمة واحدة. ويجوز أن يدخل في الصلاة ولا ينوي عددًا ثم يسلم عن الكل، وقد روي ذلك عن بعض السلف، قيل له في ذلك، فقال: الذي له أُصَلِّي يعرفُ العددَ.
وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع بالليل والنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة، وأما الجواز فإنه يجوز بالنهار ركعتين ركعتين (٢) وأربعًا لا يزيد على ذلك، وبالليل ركعتين وأربعًا وستًا وثمانيًا، لا يزيد على ذلك (٣).
فإن كان الخلاف في ذلك حسب ما ذكرناه، فينبغي إذا صلى خمسًا أن يتم سادسة (٤)، وإن صلى سبعًا أن يتم ثمانيًا، وإن سلم على وتر ثلاث أو خمس أو سبع لم يقض صلاته، ولا يقال له: أفسدت نفلك - فأعده، وقد روي عن النبي ﷺ في ذلك أحاديث كلها تدل على التوسعة في ذلك:
أحدها: حديث ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى" (٥).
وفي بعض طرقه: "يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتيْنِ" (٦).

(١) في (ر): (يخص).
(٢) قوله: (ركعتين) ساقط من (ر).
(٣) انظر: الدر المختار: ٢/ ١٥، واللباب: ١/ ٤٥.
(٤) في (ر): (ستًا) وأشار إليها في هامش (س) في نسخة.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٣٧، في باب ما جاء في الوتر، من كتاب الوتر في صحيحه، برقم (٩٤٦)، ومسلم: ١/ ٥١٦، في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٧٤٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٢٣، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم (٢٦٧).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١١٩، في باب ما جاء في صلاة الليل، من كتاب صلاة =

1 / 379