476

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في قضاء من فاتته بعض صلاة الإمام
اختلف عن مالك ﵀ فيمن أدرك بعض صلاة الإمام، فقال: ما أدرك فهو آخر صلاته ويقضي أولها (١).
وقال أيضًا: ما أدرك فهو أولها ويأتي بآخرها ويكون بانيًا (٢).
وتختلف على قوله هذا نية الإمام والمأموم؛ فالإمام في آخر صلاته والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر يكون في صلاته على حكم إمامه، وهي آخرة لهما جميعًا.
وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعتين فسلم الإمام: فإنه يقوم بتكبير؛ لأنه وسط صلاته (٣). فجعل الذي أدرك أولها، وعلى القول الآخر أن ما أدركه هو آخرها، فيكون وسط صلاته الركعة الثانية من اللتين يأتي بهما.
وقال فيمن أدرك ركعة من المغرب: تصير صلاته كلها جلوسًا (٤).
وهذا أيضًا على القول أن الذي أدرك أولها وأنه الذي يأتي بآخرها.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب ألا يجلس للركعتين اللتين يقضيهما مرتين (٥).
وهذا الذي قاله صحيح، وقياس قوله أنه آخرها يأتي بركعتين ولا يجلس

(١) انظر: عيون المجالس: ١/ ٣٢٤.
(٢) في (ر): فائتًا، وانظر: عيون المجالس: ١/ ٣٢٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧.
(٥) انظر: المعونة: ١/ ١٤٢.

1 / 374