474

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
في الصلاة كانت مثل الذي نسي الماء في رحله، فإنه يعيد الصلاة أبدًا (١).
قال الشيخ ﵀: الأَمة (٢) أعذر؛ لأنها لا علم عندها من العتق، وليست بمنزلة من علم فنسي، ويلزم على قول ابن القاسم أنها تبتدئ إذا عتقت وهي في الصلاة أن يقول مثل ذلك المتيمم يطلع عليه الماء وهو في الصلاة؛ أن يقول: بقطع؛ لأن أمرهما واحد.
فصل [في الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه]
وقال مالك في العريان لا يجد ثوبًا يصلي به: فإنه (٣) يركع ويسجد ولا يومئ، فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذًا وتباعد بعضهم عن بعض، وإن كانوا في ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم (٤).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم (٥) فليكونوا صفًّا واحدًا وإمامهم في الصف (٦).
يريد: إذا كان في نهار. وإن كان معهم نساء صلين جانبًا، ويتوارين عن الرجال ويصلين قيامًا ركعًا وسجدًا، إلا ألا يجدن متوارى عن الرجال فيصلين جلوسًا.
قال الشيخ ﵀: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذًا، وهو

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٨.
(٢) في (س): المرأة.
(٣) قوله: (به: فإنه) يقابله في (س): (قائمًا).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦.
(٥) قوله: (أحدهم) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٣.

1 / 372