435

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في إعادة الصلاة في جماعة ومن كان في صلاة فأقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها
ولمن صلى فذًّا أن يعيد تلك الصلاة في جماعة، وذلك في أربع صلوات: الصبح، والظهر، والعصر، والعشاء إذا لم يوتر، واختلف في المغرب وفي العشاء إذا أوتر، فقال مالك: لا يعيد المغرب، وأن أقيمت الصلاة وهو في المسجد فليخرج (١).
وقال المغيرة: يعيدها. وقال مالك في العتبية: لا يعيد العشاء إذا أوتر (٢).
وقال سحنون في المجموعة: فإن أعادها أعاد الوتر، وقال يحيى بن عمر: لا يعيد الوتر (٣).
وعلى قول المغيرة: يعيد العشاء ابتداءً وإن كان قد أوتر.
فمن منع إعادة المغرب قال: لأن الآخرة نافلة ولا يتنفل بثلاث.
وقال ابن القاسم: إن أعادها أضاف إليها رابعة لينصرف على شفع (٤).
يريد: إذا أعادها بنية النفل، ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه- لم يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى، فيخرج من الخلاف أن هذه تعود فرضه.
وقال أشهب في مدونته: إن صلى ركعتين وسلم رأيت ذلك واسعًا.
وأرى إن أعاد العشاء بنية النفل لم يعد الوتر، وإن أعادها بنية الفرض أعاد الوتر.

(١) انظر: المدونة: ١/ ١٧٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٨٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٢٦.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١٩.

1 / 333