423

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" أخرجه البخاري ومسلم (١).
وفي النسائي قال النبي ﷺ: "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ" (٢).
فصل في إمامة الفاسق
اختلف في إمامة الفاسق، فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.
وقيل: لا تجزئ (٣)، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.
وقال أبو بكر الأبهري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقًا بتأويل (٤) أعاد في الوقت، وإن كان فاسقًا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدًا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده.
قال: وكذلك وجدته مسطورًا، ذكره القاضي أبو الحسن علي بن القصار عنه (٥).
قال الشيخ ﵀: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقًا (٦) بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرًا ما يُرى من هؤلاء السلاطين

(١) متفق عليه، البخاري: ١/ ٢٣٤، في باب اثنان فما فوقهما جماعة، من كتاب الجماعة والإمامة برقم (٦٢٧)، ومسلم: ١/ ٤٦٥، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٢٩٣/ ٦٧٤)
(٢) (صحيح) أخرجه النسائي في سننه: ٢/ ٨٠، في إمامة الزائر، من كتاب الإمامة، برقم (٧٨٧).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٨٤، والتلقين: ١/ ٤٨.
(٤) في (ر): (بتأويل القرآن).
(٥) انظر: عيون الأدلة، لابن القصار: ٣/ ١٢١٥.
(٦) في (ر): (فسقه) وأشار في هامش (س) أنها في نسخة.

1 / 321