420

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ويكره إذا كان الإمام في بيت المسجد وآخرون فوقه، أو كان الإمام فوقه (١) وآخرون في بيته، ويستخف (٢) ذلك مع الضرورة إذا ضاق الموضع بمن مع الإمام.
وكره مالك أن يصلي من في السفينة ومن على سقفها بإمام واحد، وليصل كل قوم بإمامهم، وأجاز مالك في جماعة السفن أن يصلوا بإمامة أحدهم إذا كانت السفن قريبة بعضها من بعض (٣)، ويستحب أن يكون الإمام من الذين في قبلتهم، وإن لم يكن فالصلاة جائزة، وكذلك أصحاب الأسواق، لا بأس أن يصلوا جماعة وإن كانوا على خلاف السنة من تفرقة الصفوف وفرقت بينهم الطريق؛ لأن هذه ضرورة.

(١) قوله: (فوقه) ساقط من (س)، وفي (ش ٢): (خلفه).
(٢) في (س): (ويستحب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.

1 / 318