401

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قميص (١) إلا إزار أو رداء (٢).
وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها (٣).
واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارًا، وذلك في الباب الذي يليه (٤).
ويحسر عن جبهته ويستحب له (٥) أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.
ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد (٦).
وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام (٧).
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ومالك يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له (٨)، ليس عنده فيه حد (٩).
واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها.

(١) قوله: (قميص) ساقط من (س) و(ش ٢).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٩٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧١.
(٤) في (ر) و(ش ٢): (الذي يلي هذا).
(٥) قوله: (له) ساقط من (س).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩، ١٧٠.
(٧) قوله: (من القيام) ساقط من (ر). وانظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٩٦.
(٨) في (س): (عليه).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٣، ١٨٤.

1 / 299