379

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل في التأمين بعد الفاتحة
يؤمن المصلي (١) عند خاتمة الحمد في خمس مواضع، واختلف في سادس: ويؤمن الفذ في صلاة السر والجهر، والمأموم في صلاة السر عند فراغه من قراءة نفسه (٢) وفى الجهر عند فراغ الإمام من قراءتها (٣)، ويؤمن (٤) الإمام في صلاة السر، واختلف في صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن (٥). وقال ابن حبيب: يؤمن.
وقال ابن بكير: هو بالخيار بين أن يؤمن أو يدع.
وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم.
والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي ﷺ: "إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا" (٦).
وقال ابن شهاب (٧): كان النبي ﷺ يقول: "آمِينَ" (٨)، وفي الترمذي "أنه ﵇ أَمَّنَ" (٩).

(١) آمين: مطولة الألف ومقصرة لغتان، ويقال: إنه اسم من أسماء الله ﷿. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٢٤.
(٢) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتها) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (يؤمن) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٧٠، في باب جهر الإمام بالتأمين، من كتاب صفة الصلاة برقم (٧٤٧)، ومسلم: ١/ ٣٠٧، في باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (٤١٠)، من كتاب الصلاة، ومالك في الموطأ: ١/ ٧٨، في باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (١٩٤).
(٧) في (ش ٢): (وقال أشهب).
(٨) متفق عليه، نفس الموضع السابق.
(٩) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي ﷺ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" أخرجه في سننه: ٢/ ٣٠، في باب ما جاء في فضل =

1 / 277