326

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
[الإسراء: ٧٨]، فتضمنت هذه الآية ثلاث صلوات: الظهر، والعشاء الآخرة، والفجر. وهذا قول مالك في "المستخرجة" (١)، وروى عنه ابن نافع في "المبسوط" أن المراد به الصلوات الخمس: الظهر والعصر؛ لقوله سبحانه: ﴿لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، والمغرب والعشاء لقوله: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾. والصبح لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، ورواه ابن مسلمة عن مالك في كتاب أبي الفرج وكذلك في الواضحة (٢)، والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمة العصر إلى الزوال، وتأخير المغرب إلى العشاء الآخرة لا يجوز إلا لضرورة، ومحمل القرآن (٣) على الأوقات المختارة، ويلزم على هذا القول ألا إعادة (٤) على من صلى العصر في أول وقت الظهر، أو قدم العشاء فصلاها مع المغرب؛ قياسًا على الظهر.
وقال ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، واختلف فيما تضمنته هذه الآية على ثلاثة أقوال، فقيل: ثلاث صلوات، وقيل: أربع، وقيل: خمس.
قال أبو إسحاق ابن شعبان: ثلاث صلوات؛ فالصبح طرف، والمغرب طرف، والثالثة العشاء (٥).
فجعل المغرب من طرفي النهار؛ لأنها تصلى عند طرف النهار، وهو: إذا توارت بالحجاب، والعرب تسمي الشيء (٦) باسم غيره إذا كان من سببه أو

(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣٢٢، ٣٢٣.
(٢) قوله: (والصبح لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾. . . وكذلك في الواضحة) زيادة من (ش ٢).
(٣) في (ش ٢): (القران).
(٤) في (ر): (الإعادة).
(٥) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [١٢ / ب].
(٦) في (ر): (طرف الشيء).

1 / 224