273

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في التيمم وصفته
التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.
وفصول التيمم سبعة:
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.
والثاني: ما يتمم به.
والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعًا؟.
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.
فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]
التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأمّا الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه (١) بالماء.
واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:

(١) في (ش ٢): (الوضوء).

1 / 170