266

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في "المجموعة": إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم ﵃، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول (١)، وكتاب الله ﷿ أحق أن يتبع ويعمل به.
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين (٢).
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين (٣) هل لذلك حد؟
قال مالك في "المدونة": ليس لذلك حد (٤). وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي ﷺ بالمسْحِ فِي السَّفَرِ عَلَى الخُفَّيْنِ (٥)، وروي عنه في

(١) في (ش ٢): (وإنما جاءت أحاديث بالمسح).
(٢) انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: ١/ ١٤٢، وما بعدها، والنوادر والزيادات: ١/ ٩٣، وما بعدها، والبيان والتحصيل: ١/ ٨٢.
(٣) أي: بعد ثبوت القول بجوازه.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٥) أخرجه البخاري: ١/ ٧٨، في باب الرجل يوضئ صاحبه، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (١٨٠).

1 / 163