175

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي ﷺ على حجرين (١) لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسيها، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي ﷺ: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" (٢).

(١) سبق تخريجه، ص: ٦٩. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٧١، في باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٥٩)، ومسلم: ١/ ٢١٢، في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة، برقم (٢٣٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٩، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٣٣).

1 / 72