172

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وفي الترمذي: قالت عائشة ﵂: "مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا (١) بِالمَاءِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ" (٢). والأحجار لحديث ابن مسعود ﵁ قال: "آتى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَخَذَ الحجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا رِجْسٌ" (٣). واختلف في الاستجمار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته (٤)، والاستحسان ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيما يستقبل (٥). وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك (٦). وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء، وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه (٧). وهذا هو الحق؛ لأن الأحاديث بالاستجمار إنما نقلت (٨) عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها.

= الوضوء في صحيح، برقم (١٥١)، ومسلم: ١/ ٢٢٧، في باب الاستنجاء بالماء من التبرز، من كتاب الطهارة، برقم (٢٧١). (١) في (ش ٢): (يستنجين). (٢) حسن صحيح، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٣٠، في باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، من أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ برقم (١٩)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٣) أخرجه البخاري: ١/ ٧٠، في باب الاستنجاء بالحجارة، من كتاب الوضوى برقم (١٥٥). (٤) في (ر): (ثلاثة). (٥) انظر: المدونة: ١/ ١١٧. (٦) قوله: (ذلك) ساقط من (ش ٢). (٧) انظر: الواضحة: ١/ ٢٣٦. (٨) في (ر): (يغلب).

1 / 69