170

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

اللهُ لَهُ" (١). وقال ابن القاسم في الجماع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: لأن مالكًا لم ير بأسًا بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة (٢). والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب، والشأن في كون أهل الإنسان معه، وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاري، ويختلف في المدن. وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جميعًا. وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تجرُّدَ العَيْرَيْنِ" (٣).

(١) أخرجه الطبرى في تهذيبه عن الحسن مرسلًا كما في جامع الأحاديث للسيوطي، برقم (٢١٩٦٦)، وقال السيوطي: فيه كذاب. (٢) انظر: المدونة: ١/ ١١٧. (٣) ضعيف، أخرجه البزار في مسنده: ٥/ ١١٨، برقم (١٧٠١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٩٦)، برقم (١٠٤٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٧/ ١٩٣، في باب الاستتار في حال الوطء، من كتاب النكاح، برقم (١٣٨٧٣)، قال الهيثمي مجمع الزوائد: ٤/ ٥٣٩: (رواه البزار، والطبراني، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال البزار: أخطأ مندل في رفعه، والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح). اهـ والعيرين مثنى العير، قال ابن منظور: العَيْر الحمار أيًّا كان أَهليّا أَو وَحْشِيًّا وقد غلب على الوَحْشِيِّ. انظر: لسان العرب: ٤/ ٦٢٠.

1 / 67