137

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وقال محمد بن مسلمة: مسحهما فرض، وقال عبد الملك بن حبيب: مسحهما سنة (١). واختلف بعد القول إنهما (٢) فرض، إذا لم يمسحهما، فقال محمد بن مسلمة: لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب، وهو أصله إذا ترك من الرأس الثلث. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن الخلاف فيهما من وجهين: أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟ وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمدًا أعاد الوضوء، وحملوا قول مالك على النسيان استحبابًا. واختلف في تجديد الماء لهما، فقال مالك: يستأنف الماء لهما (٣)، وقال محمد بن مسلمة: إن شاء مسحهما مع رأسه (٤). والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن يستأنف الماء لهما (٥)، وأن الصحابة ﵃ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أنهما من الرأس، وبعضًا من أبعاضه؛ لأنهم إذا بلغوا في صفة وضوئه ﷺ مسح الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه، وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ بهما قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه (٦).

(١) انظر: الواضحة: ص: ٧٥. (٢) في (ب): (أنه). (٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٤. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٩. (٥) انظر: ما أحلنا عليه في الأحاديث السابقة. (٦) سبق تخريجه، ص: ٢٥.

1 / 34