1272

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
•
سیمې
تونس
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
النبي ﷺ -طاف راكبًا (١)، قال ابن عباس- ﵁: "لأنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشّوه". قال أيضًا: "كَرَاهِيَةَ أَنْ يُضْرَبَ النَّاسُ عَنْهُ" أخرجه مسلم (٢). وقال ابن القاسم فيمن طاف راكبًا من غير عذر: يعيد ما لم يقف. فإن رجع إلى بلده أو بَعُدَ أو تطاول أجزأه، وأهدى، ولا يطاف في الحجر ولا من وراء زمزم، ولا في سقائف المسجد (٣)، وإن طاف في الحجر لم يجزئه؛ لأن الموضع الذي ينصرف منه الناس يلي البيت، وهو من البيت، فإنما طاف ببعض البيت. ولو تسور من الطرف (٤) لأجزأه؛ لأنه ليس من البيت، وليس بحسن أن يفعل ذلك. وإن طاف في سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه. وإن فعل ذلك اختيارًا أو فرارًا من الشمس أعاد (٥). قال ابن القاسم في المجموعة: لا يجزئه، وإن كان فرارًا من الشمس. قال أشهب: وهو كالطائف من خارج المسجد (٦).
وعلى قولهما: لا يجزئ الطائف من وراء زمزم؛ لأنه يحول بينك وبين البيت، كما حالت اسطوانات السقائف بينه وبين البيت.

(١) سبق تخريجه في كتاب الطهارة ص: ٥٢.
(٢) أخرجه مسلم من حديث عائشة ﵂: ٢/ ٩٢٦، في باب جواز الطواف على بعير وغيره، من كتاب الحج، برقم (١٢٧٣).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧.
(٤) في (ب): (الطواف).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٧.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٧٧.

3 / 1179