1251

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
يرجع إلى ما خلفه من الميقات، سواء أراد حجًا أو عمرة. ويفترق الجواب في أهل مكة وغيرهم ممن هو ساكن في الحرم، فإهلاله بالحج من موضعه، وبالعمرة من خارج الحرم.
والأصل في هذه الجملة: حديث ابن عباس ﵄ قال: "وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ اَليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لهم وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِن غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْ مَكَّةَ". أخرجه البخاري، ومسلم (١). ويخرج من عموم هذا الحديث إحرام من كان في الحرم بالعمرة، فليس موضعه ميقاتًا لها حتى يخرج إلى الحل؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة ﵁ أن تخرج إلى التنعيم، فتعتمر منها (٢).
وقد اختلف في القارن من الحرم، فمنعه مالك في المدونة (٣)، وأجازه سحنون وإسماعيل القاضي؛ لما كان المفرد بالحج ممنوعًا من الطواف حتى يخرج إلى الحل، ومنها (٤) عرفات. وكذلك المعتمر يقرن من الحرم، ثم لا يعمل شيئًا

(١) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٥٥٥، في باب مهل أهل الشأم، من كتاب الحج، برقم (١٤٥٤)، ومسلم: ٢/ ٨٣٨، في باب مواقيت الحجة والعمرة، من كتاب الحج، برقم (١١٨١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٢٠، في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، من كتاب الحيض في صحيحه، برقم (٣١٠)، ومسلم: ٢/ ٨٧٠، في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، برقم (١٢١١)، ومالك في الموطأ: ١/ ٤١٠، في باب دخول الحائض، من كتاب الحج، برقم (٩٢٤).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٠١، والذي وقفت عليه فيها: (قال ابن القاسم: لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم).
(٤) في (ب): (وهي).

3 / 1158