1249

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وقيل: من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة مثل ما حكى ابن حبيب.
والقياس في أهل منى وعرفة: ألا هدي عليهم إن أحرموا بالحج من مكة قبل أن يرجعوا إلى أوطانهم؛ لأن هؤلاء زادوا ولم ينقصوا، وقد كان لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يرجعوا إلى أوطانهم، ولا يكون عليهم دم المتعة إن أحرموا بالحج.
فصل [في تمتع وقران أهل مكة]
ولم يختلف المذهب في أهل مكة يتمتعون ألّا دم عليهم، واختلف إذا قرنوا، فقال مالك: لا دم عليهم (١).
وقال عبد الملك بن الماجشون: عليهم الهدي؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين بخلاف التمتع (٢)، وهو أحسن، وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي وغيره.
واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق (٣).

(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٦.
(٢) انظر: الإشراف: ١/ ٤٦٣، والمعونة: ١/ ٣٦٠.
(٣) في (ق ٥): كتب ناسخ المخطوطة في نهاية الكلام (بياض)، وترك مساحة بمقدار أربعة أسطر ونصف.

3 / 1156