1230

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل [انعقاد الإحرام]
الإحرام ينعقد بالنية والتلبية، وليس عليه أن يسمي حجًا ولا عمرة؛ قياسًا على الصلاة والصوم، فليس عليه أن يسمي ما يدخل فيه من صلاة ولا صوم، فإن سمى حجًا أو عمرة فواسع.
ويختلف إذا نوى وتوجّه ناسيًا التلبية، أو نوى ولم يتوجه، فقال مالك في المدونة: إن توجه ناسيًا التلبية فهو محرم بنيته (١).
يريد: لأنه حصل منه نية وفعل، وهو التوجه، ولم ير التلبية كتكبيرة الإحرام.
وقال ابن حبيب: التلبية كتكبيرة الإحرام.
وأما إن نوى ولم يتوجه فيختلف هل ينعقد عليه ما نوى قياسًا على من عقد على نفسه يمينًا أو طلاقًا بالنية من غير نطق؟
وقد اختلف عن مالك في ذلك، وهو في هذا بخلاف الصوم؛ لأنه في الصوم نية وفعل، وهو الإمساك عن الأكل والشرب، وفي الإحرام نية بغير فعل.
وكذلك إن قرن، فإن النية والتلبية تكفيه، فإن سمّى الحج والعمرة فواسع، ويلزم الحج والعمرة تمتعًا (٢) أو العمرة ثم الحج، فإن التزم الحج ثم العمرة (٣) كان مفردًا وإن نطق بالحج ثم العمرة. نظرت، فإن كان أوجب القران بالنية معًا، أوجبتهما معًا، ثم أخذ في النطق، فنطق بالحج ثم بالعمرة كان قارنًا. وإن لم يوجب ذلك إلا بالنطق لزمه الحج وحده.

(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥. عن ابن القاسم.
(٢) في (ب): (معًا).
(٣) في (ب): (والعمرة).

3 / 1137