1222

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أنه يجزئه (١).
فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل، وإن كان دون الأول في الرتبة أن ذلك جائزٌ، كالذي يسافر بحيث لا يجد الماء، وينتقل إلى التيمم.
ومن كان قادرًا على الحج في البر فأراد أن يحج في البحر، وهو قادر على أن يأتي بصلاته على هيئتها، فإن كان إن خرج في البر -حجّ من عامه، وإن ركب (٢) البحر لم يدرك في ذلك العام- منع من البحر على القول أن الحج على الفور. ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر.
وإن كان لا يدرك الحج من عامه إن خرج في البر خرج على أيهما أحب (٣).
فصل [حج النساء]
الحج يجب على النساء بثلاثة أوجه:
بوجود الزاد، والمركوب، والوليّ، فإن اجتمع ذلك وجب الحج بلا خلاف، ويفترق الجواب مع عدم ذلك.
واختلف إذا كانت تستطيع المشي، وفي حجها في البحر، وفي حجها مع عدم الوليّ إذا كانت جماعة ناس لا بأس بحالهم.
فأما المشي، فقال في المدونة: إذا نذرت مشيًا، وعجزت في بعض الطريق (٤)

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٥٢.
(٢) في (ب): (دخل).
(٣) قوله: (وإن كان. . . أيهما أحب) في (ب) تقديم وتأخير في العبارة.
(٤) قوله: (الطريق) ساقط من (ب).

3 / 1129