1214تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قایډیټرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفضاعت لم يكن عليه شيء؛ لأنه وكيل له. ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده، أو عند الإمام، لم يجزئه. ولو أسلمها إلى الفقيرِ فضاعت عنده قبل يوم الفطر لأجزأه.تمَّ كتابُ الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونهوصلى الله على محمد نبيه وعبده (١).(١) قوله: (بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وعبده) يقابله في (ق ٣): (بعون الله وتأييده).3 / 1120کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ