1208تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قایډیټرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانأشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر (١) من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له (٢). وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض (٣) والمسافر.(١) في (م): (في آخر يوم).(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٨.(٣) في (م): (بالصغر والمرض).3 / 1114کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ