1175

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
قال مالك: والأرز والذرة والدُّخْن أصناف، ولا يضم بعضها إلى بعض، وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح (١). وقال الليث: القمح (٢) والشعير والسُّلْت والأرز والذرة والدُّخْن صنف يجمع في الزكاة (٣)؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب على أن أخباز جميع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه. وإذا كانت هذه الحبوب لا تستعمل على حالها، والمقصود منها أن تعمل خبزا، وكان خبزُها صنفًا واحدًا، وجب أن يكون حبها صنفًا واحدًا.
ولا خلاف في القِطْنِيَّة أنها غير مضافة إلى ما تقدم. واخْتُلِفَ هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع، أو أصناف (٤)؟ فذكر أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا؟ (٥) وقال مالك في العتبية: الكِرْسِنَّةُ (٦) من القِطْنِيَّة.
فصل [في الحائط فيه أصنافٌ، وفيما يُجمع منها من الزكاة]
التمور كلها (٧) صنف واحد تجمع في الزكاة، وكذلك ما يزهى ولا يكون تمرًا، أو لا يزهي د نما يكون بَلَحًا على القولِ بزكاتِه، وكذلك العنب الشتوي

= والبيان والتحصيل: ٢/ ٥١٣.
(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤.
(٢) قوله: (القمح) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤.
(٤) قوله: (أو أصناف) يقابله في (م): (أم لا).
(٥) قوله: (فذكر أبو محمد. . . أم لا؟) ساقط من (م).
(٦) الكِرْسِنَّةُ: هي شَجَرَةٌ صَغيرَةٌ لها ثَمَرٌ في غُلُفٍ مُصَدِّع، مُسْهِلٌ، مُبَوِّلٌ للدَّم، مُسَمِّنٌ للدَّوابِّ، نافِعٌ للسُّعالِ، عَجِينُه بالشَّراب يُبْرِئُ من عَضَّةِ الكَلْبِ الكَلِبِ. انظر تاج العروس: ١/ ٨١٥١.
(٧) في (ق ٣): (هل).

3 / 1081