1170

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
بحكمه. وعلى القول أن الأتباع مراعاة في نفسها لا يزكى؛ لأنه ليس مما في الحديث ولا أصلًا للعيش، وكذلك العنب الشتوي هو تفكهٌ.
وتجب الزكاة فيما يزهي من النخل، وإن كان لا يتمر (١)؛ لأنه مما هو أصل للعيش (٢). والاختلاف، هل تجب الزكاة بنفس الزهو وقبل أن يصير تمرًا؟
فصل [زكاة ذوات الزيت]
الزكاةُ تجبُ فيما يُراد منه زيته، وذلك في خمسة: الزيتون، والجُلْجُلان، وحب الفجل وبزر (٣) الكَتَّان والقُرْطُم، على اختلاف في هذه الثلاثة. فقال مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق (٤). وقال في المجموعة: في بزر الكتان وحب القرطم لا زكاة فيهما (٥). قيل له: إن بعض الناس يعصر منه الزيت الكثير، فقال: فيزكى إذا كثر. (٦) قال سحنون. وقد قال: لا زكاة فيه، قال (٧): وهو أحب إليَّ (٨). وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا زكاة في بِزْرِ الكتان، ولا في زيته؛ إذ ليس بعيش (٩). وقيل في بزر الفجل

(١) في (ت): (لا يثمر).
(٢) في (م) و(ق ٣): (يعيش).
(٣) قوله: (بزر) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢.
(٧) قوله: (قال) زيادة من (ر).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٣.

3 / 1076