117

تبصره

التبصرة للخمي

پوهندوی

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك مما يؤمر به، من شاء فعل ذلك، ومن شاء لم يفعله، فجعله بالخيار في الفعل والترك، ولم يقدم أحدهما على الآخر، وروى عنه علي بن زياد أنه أنكر ذلك وقال: ما سمعت بهذا، أيريد أن يذبح (١)؟! وقوله الأول أحسن؛ لما روي عن النبي ﷺ في ذلك (٢)، وليخرج من الخلاف، ولما يرجى من بركة ذكر الله تعالى. واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان مما يدخل من الوساوس حينئذٍ؛ لأن فيها معنى التعوذ، وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه ﷺ أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١] فقيل: المراد بذلك التعوذ من الشيطان. [فصل في السواك] والسواك مندوب إليه؛ لقول ﷺ: "لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ"، أو "كُلِّ وُضُوءٍ" (٣).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠. (٢) يشير الإمام اللخمي ﵀ إلى ما أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٧٣، في باب التسمية على الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (١٠١)، وابن ماجه في سننه: ١/ ١٤٠، في باب ما جاء في التسمية في الوضوء، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٣٩٩)، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". (٣) هاتان روايتان، الأولى أخرجها البخاري: ١/ ٣٠٣، في باب السواك يوم الجمعة، من كتاب الجمعة في صحيحه، برقم (٨٤٧)، ومسلم: ١/ ٢٢٠، في باب السواك، من كتاب الطهارة، برقم (٢٥٢). والثانية بلفظ: "عند كل وضوء" أخرجها البخاري تعليقًا: ٢/ ٦٨٢، في باب السواك الرطب واليابس للصائم، من كتاب الصوم: ٢/ ٦٨٢، قبل حديث برقم (١٨٣٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ٦٦، في باب ما جاء في السواك، من كتاب الطهارة، برقم (١٤٦).

1 / 14