1158

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لجميع الأعوام (١)، وإن كان الأصلُ دونَ نصابٍ، ثم صارت في العام الخامس نصابًا، وهذا زيادة عرق، وإن كانت في تلك الأعوام ألفًا، ثم هلكت فأتى الساعي وهي أربعون، كان عليه شاة؛ لأن كل ما لم يفرط في زكاته حتى هلك لا تضمن زكاته.
فصل [الزمن الذي يخرج فيه السعاة]
ومن المدونة، قال مالك: يبعث السعاة قبل الصيف، وحين تطلع الثريا ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وعلى ذلك العمل عندنا (٢)؛ لأن في ذلك رفقًا بالناس لاجتماعهم على الماء، وعلى السعاة لاجتماع الناس (٣).
قال في كتاب محمد: ولا يبعث السعاةُ في عام الجدبِ حتى يحيا الناس؛ لأنه يأخذ منهم ما ليس له ثمن، وإن جلبت لم ينجلب (٤).
قال: وإنما ذلك نظر للمساكين وليس لأهل المواشي، فإذا حَيِى الناسُ في العام المقبلِ أُرسل السعاةُ، وأخذوا زكاة العامين (٥).
وروى عنه ابن وهب أنه قال: لا تؤخر الصدقة عند أهلها (٦) وإن كانت

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٩.
(٢) قوله: (عندنا) ساقط من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٧٦.
(٤) في (ق ٣): (جلبه لم ينجلب)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦.
(٦) قوله: (لا تؤخر الصدقة عند أهلها) يقابله في (ر): (لا تؤخذ الصدقة عن أهلها).

3 / 1064