1150

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل [يراعى متى وقع الطلاق والقسمة]
ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة. ولا يخلو أن يكون الطلاق والمقاسمة بقرب مجيء الساعي، أو قبل (١) ذلك بأمد بَيِّنٍ، أو بعد أن بعد أمد الطلاق وقربت المقاسمة من مجيء الساعي، فإن وقع الطلاق والمقاسمة ومجيء الساعي في فور واحد (٢) متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق؛ لأنه لا تهمة عليهما (٣) في المقاسمة؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة، وهما في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له مخالطة.
ولو وجدها الساعي ولم يقسما لم يزكها إلا على حكم (٤) الافتراق؛ لأن الوجه الذي من أجله يزكي (٥) على الاجتماع، وهو الارتفاق بالمسرح والراعي وغير ذلك، لم يكن.
وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع على حكم الخلطاء. وإن وقعت المقاسمة عندما أظلهما الساعي لم يزكَّ على الافتراق، وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة.

(١) في (ق ٣): (قرب).
(٢) قوله: (واحد) ساقط من (م).
(٣) في (ق ٣): (عليهما).
(٤) في (م): (وجه).
(٥) في غير (م): (تزكيا).

3 / 1056