1144

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإن أخذهما الساعي وهو يرى أنهما لواحد، ولو علم بصفة الشركة أخذ شاة، كان فيها قولان: فقال محمد: يتَحَاصَّانِ في الشاتين على عدد أغنامهما. قال: لأنه رأي من ذهب إلى هذا، وهو كحكم نفذ فلا يرد (١). وحُكِي عن ابن عبد الحكم أنه جعل واحدة من صاحب الكثيرة ويتراجعان في الأخرى على مائة جزء وأحد وعشرين جزءا (٢)، يريد: لأن اجتماعهما أوجب الخطأ في الأخرى.
ويجري فيها قولٌ ثالث: أن الثانية تكون عليهما نصفان قياسًا على القول: إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرُجم، ثم رجع جميعهم بعد الحكم. فقيل: تكون ديته عليهم أسداسًا. وقيل: نصفين؛ لأنَّ كلَّ فريقٍ يقول: لولا أنتم لم يرجم. فالقول: "إنها (٣) أسداسٌ" موافقٌ لقول ابن عبد الحكم: إنها تكون على العدد.
ومن المدونة، قال مالكٌ إذا كان لواحدٍ تسعةٌ من الإبلِ وللآخر خمسة كان (٤) على كل واحد منهما شاة، ثم رجع فقال: يتراجعان في الشاتين على عدد إبلهما (٥). ورأى أنَّ الوَقَصَ داخلٌ في الزكاةِ. والأولُ أحسنُ؛ لأن النبي ﷺ "أوجب في خمس من الإبل شاة" (٦) ثم لم يجعل في الزائد شيئًا، فهو معفو عنه

(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٥٠، وله بدل قوله: (يرد): (ينقض).
(٢) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ٢٥٠.
(٣) قوله: (إنها) ساقط من (م).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٧٣١.
(٦) أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٠، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة، برقم (١٥٦٨)، والترمذي: ٣/ ١٧، في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، من كتاب الزكاة برقم (٦٢١)، وقال: حديثٌ حسن.

3 / 1050