1132

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في إخراج الولاة الزكاة، ومن أخرح زكاة ماله دون الإمام
تفرقة زكاة العين والحرث والماشية إلى أئمة العدل وإلى من أقاموه لها دون أصحاب الأموال. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]. فعمَّ ولم يخص، وقوله في آية الصدقات (١): ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦١]، وهم جُبَاتُها. وثبتت الأخبارُ عن النبي ﷺ أنَّه كان يبعثُ السعاةَ والمصدقينَ لزكاةِ الحبوبِ والمواشي. وبَعثَ معاذًا وأبا موسى إلى اليمن، فقال معاذٌ لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ، مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لأَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ بِالمَدِينَةِ" (٢). وبعث ابنَ اللُّتْبِيَّة (٣) على الصدقةِ.
وأما العين فالشأن فيها أن يدفع الرجل صدقته إلى الإمام، ولا يبعث فيها؛ لأنَّ الوقت الذي تحلّ فيه زكاة العين مختلف، وليس كزكاة الماشية.
وقال النبي ﷺ: "عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ" (٤) الحديث.

(١) قوله: (في آية الصدقات) ساقط من (م).
(٢) قوله: (بالمدينة) ساقط من (م)، والحديث سبق تخريجه ص: ٩٤٥.
(٣) تقدم تخريجه عند قوله: (فإن كان ذلك بمراضاةِ المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حُسن النظر للمساكين كان ذلك جائزًا)، ص: ١٠٠٥.
(٤) أخرجه الترمذي: ٣/ ١٦، في باب ما جاء في زكاة الذهب والوَرِق، من كتاب الزكاة برقم (٦٢٠) بلفظ: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرفيق فهاتوا صدقة الرقة"، والحديث أخرجه أبو داود: ١/ ٤٩٤، في باب في زكاة السائمة، من كتاب الزكاة برقم (١٥٧٤)، وابن ماجه: =

3 / 1038