1116

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب (١) [في ما يؤخذ من النصاب من صنفي الإبل]
وكذلك الإبلُ، إذا كان الواجبُ فيها سنًا واحدًا، بنت مخاضٍ، أو بنت لبونٍ، أو حقة، أو جذعة: أخذت من الأكثر، وإن كان فيها صنفان، وكانت ستة وسبعين (٢)، منها (٣) العراب خمسون، أَخذ من كل واحدة منها بنتَ لبونٍ، وإن كانت العرابُ ستين أخذ بنتي لبون منها، ولم يأخذ من البخت شيئًا؛ لأنه إذا أخذ بنت لبون من العراب عن نصف الجميع، وهي ثمانية وثلاثون، كان الباقي منها اثنين وعشرين من العراب (٤)، ومن البخت ستة عشر، فالعراب أكثر. وهو قول ابن مسلمة في الإبل البخت والعراب (٥).

(١) قوله: (باب) زيادة من (م).
(٢) في (ر): (وتسعين).
(٣) في (م): (منها الإبل).
(٤) قوله: (من العراب) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٩.

3 / 1022