1109

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
واخْتُلِفَ عن مالكٍ إذا كانت أغنامُ الناسِ كلها عجافًا لجدبٍ (١) نزلَ بهم. فروى ابنُ وهبٍ عنه أنه قال: يؤخذ منها (٢). وروى عنه أشهب أنه قال: لا يؤخذ، ولا يُبْعَثُ السعاةُ سنةَ الجدبِ (٣). وقال (٤): لأنه يأخذ ما ليس له هناك ثمن، وإن جلبه لم ينجلب (٥). قال: وإنما ذلك (٦) نظر للمساكين (٧)، وليس لأهل المواشي (٨).
وأرى إذا كانت الغنم قريبة من العمران، أو بعيدة ولها بالمكان الذي هي به ثمن، جلبت هذه، وبيعت هذه. وإن كانت على بعد ولا ثمن لها إن بيعت هناك تركت لقابل. وتكون الزكاة على تعليله معلقة بأعيان (٩) الماشية المزكاة، لا في الذمة. فإن هلكت الغنمُ (١٠) أو غُصِبت لم يكن على صاحبِ الغنمِ شيءٌ. فإن هلك بعضها كان المساكينُ شركاءَ في الباقي بقدرِ الشاةِ.
واختلف إذا كانت الغنم مختلطة جيادًا ورديئة، فأرادَ المصدق أن يأخذَ ذاتَ عوارٍ؛ لأنه أفضلُ للمساكين بغير رضا صاحبِ الماشيةِ، فأجاز ذلك ابن

(١) في (ر): (الحدث).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦.
(٤) قوله: (وقال) ساقط من (م).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٤٣٨.
(٦) في (ر): (ذكره).
(٧) في (ر) و(م): (للمسلمين). ونص البيان والتحصيل "للمسلمين" انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٣٨.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٣٨.
(٩) في (م): (يعني).
(١٠) قوله: (الغنم) ساقط من (ر).

3 / 1015