1080

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في تبدية أهل الزكاة، وهل يصدق من ادعى أنه فقير أو غارم، أو ابن سبيل (١)، أو مكاتب أو أنه تحمل بحمالة (٢)، ومن أخذ الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟
يبدأ من الزكاة أجر العاملين، ثم بالفقراء والمساكين على العتق؛ لأن سد الخلة للمؤمن أفضل، ولأن ذلك من حق من وجبت عليهم الزكاة لئلا تصرف (٣) زكاتهم لغير الفقراء، إلا بعد سد خلتهم؛ لأن صرفها إلى غيرهم يوجب عليهم المواساة لأولئك الفقراء قبل العام الثاني.
وإن كان هناك مؤلفةٌ (٤)، بُدِئَ بهم؛ لأن استنقاذهم من النار (٥) وإدخالهم في الإسلام، أو تثبيتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعمال، وذلك أولى من إطعام فقير. وقد يُبدأ بالغزو إذا خُشي على الناس. ويُبدأ بابن السبيل على الفقير إن كان يُدركه في بقائه، أو تأخره عن بلده، ضرر (٦)، والفقير في وطنه أقل ضررًا (٧).

(١) قوله: (أو ابن سبيل) ساقط من (م).
(٢) قوله: (أو أنه تحمل بحمالة) ساقط من (م).
(٣) في (س): (تصير).
(٤) في (س) و(م) (مؤلفة قلوبهم).
(٥) في (س): (الكفر).
(٦) قوله: (تأخره عن بلده، ضرر) يقابله في (س): (تأخذه عن بلده ضرورة).
(٧) في (س): (ضرورة).

3 / 984