1074

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
هلكت، كافت منهم، فإنما أعتق عن نفسه ملك غيره، فلا شيء له (١) من ولائه. ولو كان له عبد ملكه، فقال: هو حرٌّ عني، وولاؤه للمسلمين- لم يجزئه قولًا واحدًا.
فصل [في تعريف الغارم وشروط اعتباره]
والغارم: من عليه دينٌ، فيجوز له (٢) أن يأخذ من الزكاة ما يقضيه منه (٣)، وذلك بأربعة شروط:
أن لا يكون عنده ما يقضي منه دينه، والدين لآدمي، ومما يحبس فيه، ولا تكون تلك المداينة في فساد، فإن كان الدينُ حقًّا لله سبحانه كفارة ظهار أو قتل - لم يُعطَ ذلك.
واختلف إذا تداين في فساد، فقيل لا يعطى منها (٤) ما يقضي ذلك الدَّيْن (٥)، وقال محمد بن عبد الحكم: إذا حسُنت حاله أُعطي؛ لأنه غارم، وقد كان له أن يصرف ما تسلف فيما يجوز، وهو دَيْن يلزم ذمته ويُحاصُّ به الغرماء. قال: وإن كان الدَّيْنُ عن جناية خطأ وهي دون الثلث؛ قضي عنه، وإن كانت أكثر من الثلث؛ لم يقض؛ لأن العاقلة لا تحمل مع العُسر، ولا يحاصُّ به
الغرماء. وإن كانت الجناية عمدًا؛ جرت على القولين فيما إذا كانت المداينة عما

(١) في (م): (عليه).
(٢) قوله: (له) ساقط من (س).
(٣) قوله: (ما يقضيه منه) يقابله في (س): (ما يقضي منه دينه)، وقوله (منه) في (م) (من حينه).
(٤) قوله: (منها) ساقط من (س).
(٥) قوله: (الدَّيْن) ساقط من (س).

3 / 978