1072

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الواجبات؛ منع ذلك (١) وسواء أعتق بعضًا وبقي الباقي رقيقًا، أو أعتق ما تم به عتقه (٢).
ومنع مطرف في كتاب ابن حبيب، أن يُعتق بعضُ عبدٍ إذا كان لا يتم به عتقه (٣)، وأجازه إذا كان يتم به عتقه (٤)، وراعى في ذلك الولاء؛ لأن ميراثه إذا لم يتم عتقه لمن له بقية رقه. وإذا تم عتقه؛ كان للمسلمين من الولاء بقدر ما عتق منه من (٥) الزكاة (٦).
وعلى القول في المكاتب والأسير أنها تجزئ، يجوز (٧) عتق بعض عبد وإن لم يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب والأسير، ولا فيمن أعطي مالًا (٨) ليعتق عبده عن نفسه. وإذا لم يراع الولاء؛ فلا شك أن للعبد في عتق بعضه منفعة، فإن أعتق نصفه؛ كان له يوم من نفسه.
ولو دفع رجل زكاته للإمام، فرأى أن يعتق منها ولد رب المال، أو والده- جاز له ذلك (٩)؛ لأنه فك رقبة، والولاء للمسلمين، وهو في هذا أجوز منه في الأسير والمكاتب.

(١) قوله: (منع ذلك) ساقط من (ق ١).
(٢) قوله: (ما تم به عتقه) ساقط من (م).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٨٥.
(٥) في (م): (في).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤١٩.
(٧) في (س): (بجزء).
(٨) قوله: (مالًا) ساقط من (م).
(٩) قوله: (له ذلك) ساقط من (س) و(م).

3 / 976