1064

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أكثر من ذلك. وأما قوله: مُكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة (١) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يُعط، ولا فرق بين أن يكون غنيًّا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشُه فيها كفاية (٢). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أُعطي ما يكون (٣) تمام الكفاية إلى ما يجد (٤). وإن كسدت صناعتُه؛ كان كالزَّمِنِ (٥). وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (٦)، أُعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترفُ فيه (٧) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومُنع للحديث.
فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]
واختلف في معنى قول النبي ﷺ: "لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلاَّ لخِمْسَةٍ (٨) " (٩)

= الزكاة، برقم (١٦٣٣)، والنسائي: ٥/ ٩٩، في باب مسألة القوي المكتسب، من كتاب الزكاة، برقم (٢٥٩٨)، وأحمد: ٤/ ٢٢٤، في مسند الشاميين، من حديث رجلين أتيا النبي ﷺ، برقم (١٨٠٠١).
(١) في (س): (قدرة).
(٢) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق ٣).
(٣) قوله: (ما يكون) ساقط من (س).
(٤) قوله: (إلى ما يجد) ساقط من (ق ٣).
(٥) في (م): (كالدين).
(٦) في (م): (يتحرف به).
(٧) في (م): (يتحرف به).
(٨) من قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و(م).
(٩) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ٥١٤، في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة، برقم (٦٠٤)، وأبو داود: ١/ ٥١٤، في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة، برقم =

3 / 968