1055تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قایډیټرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانفإن كان لحر مسلم؛ زُكي، وإن كان العامل عبدًا، أو ذميًّا، أو جماعة. وإن كان المعدن لذمي؛ لم يزكِّ العامل وإن كان حرًّا مسلمًا (١). وفي كتاب الشركة ذكر بيع (٢) المعادن، وموت (٣) من أقطعت له.(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.(٢) قوله: (بيع) ساقط من (م).(٣) قوله: (موت) ساقط من (م).3 / 959کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ