1050

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أضيفت الندرة إليه؛ بلغ نصابًا (١)، وإذا لم تضف؛ لم يكن في (٢) الباقي نصاب، أجري أمرهما (٣) على ما هو أكثر للمساكين من خمُس الندرة، أو رُبع عُشر الجميع، هذا على تسليم القول: إنها تخمَّس. والقول: إنها تزكى، أحسن؛ لأن الخُمس في الرِّكاز، وهذا معدن (٤).
وقال سحنون: والرِّكازُ هو (٥) دفنُ الجاهليةِ، فيؤخذ [منه الخمس (٦)، (٧) لقوله ﷿] (٨): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وإذا انقطع نيل المعدن، ثم حفر وأدرك نيلًا آخرة لم يضف إلى الأول. ويعتبر نيل كل واحد بانفراده، فما كان منه نصابًا؛ زُكِّي.
وأما المعدنان، فاختلف إن ابتدأ في عمل أحدهما، فلم ينقطع نيله حتى عمل في الآخر وأدرك نيلًا، فقال سحنون: لا يضافان (٩).

(١) قوله: (بلغ نصابًا) ساقط من (م).
(٢) قوله: (في) ساقط من (س).
(٣) في (س): (أمرها).
(٤) انظر تفصيل المسألة في المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٥) قوله: (هو) ساقط من (ق ٣).
(٦) قوله (فيؤخذ منه الخمس)، في (م): (فوجب).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٧.
(٨) في (س): (بقوله).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١. ونصه فيه: قال سحنونٌ: وإذا أصاب في نيل المعدن مائة درهمٍ، ثم انقطعَ فابتدأ العملَ فأخرج مائة أخرى، فلا يضم ذلك بعضه إلى بعض، كزرع ائتنفه بعد حصادٍ، ولو أن له أربع معادن، أو أُقطعها لم يضم ما يصيب في واحدٍ منها في باقيها، ولا يُزكِّي إلا عن مائتي درهم فأكثر، من كلِّ معدنٍ، وكل معدنٍ كسبه مؤتنفه في الزرعِ، وليس كزرع يضم بعضه إلى بعضٍ زرعه في عامٍ واحدٍ.

3 / 954