1046

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيما قدموا به إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العشر (١).
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم (٢) إليها، من المدينة (٣) ورُوي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العُشر (٤)، فقد أغنى الله أهل المدينة وغيرها من المسلمين (٥). وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر ﵁ (٦). ومن أراد من أهل المدينة (٧) أن يرجع بما قدم (٨) به من التجارة- لم يمنع من ذلك، ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية للتجارة، لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان.
فصل [في القدر الذي يؤخذ من الحربيين]
واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم، وهل يؤخذ من عين ما قدموا به، أو من أثمانه؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر (٩).
وقال ابن القاسم، وابن نافع: ليس في ذلك حد معلوم، إنما هو ما

(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠، والنوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٦.
(٢) قوله: (التي يكثر حملهم) يقابله في غير (م): (ليكثر حملها).
(٣) قوله: (من المدينة) زيادة من (م).
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٢٦٠، والنوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٦.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٦.
(٧) في (م): (الذم).
(٨) في (س): (قد مر).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠٩.

3 / 950