1042

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي ﷺ في (١) إعطاء من يدخل في الإسلام، وينقذهم من الكفر، فقام ذلك مقام من أعطي في سنة الجدب (٢)، وقد قال مالك في المستخرجة (٣): أستحب لأهل الأمصار أن يحملوا زكواتهم إلى المدينة؛ لأنها دار الهجرة والتنزيل، وأهلها يصبرون على لأوائها وشدتها (٤).
فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]
وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال (٥) ولا يؤخره إلى بلده.
واختلف في زكاة ما خَلَّفَه في بلده، فقال مالك: يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة (٦) معه، فليؤخره إلى (٧) أن يجد من يسلفه، فليستسلف (٨)، يريد: يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضًا: يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده (٩).
فراعى في القول الأول موضع المالك، ومرة موضع المال، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته، وأيضًا فإن الزكاة معلقة بعين

(١) قوله: (في) ساقط من (ق ٣).
(٢) في (م): (الحرب).
(٣) قوله: (في المستخرجة) ساقط من (س) و(م).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٣٠.
(٥) قوله: (من المال) ساقط من (س).
(٦) في (س): (قومة).
(٧) في (س): (إلا).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.

3 / 946